
تنظيم جديد للتظاهر في سوريا: ترخيص مسبق وموافقة ضمنية خلال خمسة أيام
أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً جديداً يحدد آلية تنظيم وترخيص التظاهر السلمي، في خطوة تهدف – وفق ما ورد في التعميم – إلى ضبط ممارسة هذا الحق ضمن أحكام الإعلان الدستوري والقوانين النافذة.
وبموجب التعميم، يتوجب على الراغبين بتنظيم مظاهرة تشكيل لجنة منظمة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص، تتولى تقديم طلب رسمي إلى المحافظة المختصة. ويُحال الطلب خلال 24 ساعة إلى لجنة معنية لدراسته والبت فيه خلال مدة أقصاها خمسة أيام.
ونصّ التعميم على أن عدم صدور رد ضمن هذه المهلة يُعتبر موافقة ضمنية على الترخيص، بينما يحق لمقدمي الطلب الطعن في حال الرفض أمام محكمة القضاء الإداري خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ التبليغ.
وأكدت وزارة الداخلية على مسؤولية اللجنة المنظمة في الحفاظ على النظام العام وضمان التزام المشاركين بشروط الترخيص، مشددة بشكل خاص على حظر حمل السلاح خلال التظاهرات، حتى وإن كان مرخصاً.
كما أوضح التعميم أن الجهات المختصة في الوزارة ستتولى تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات، ضمن الحدود التي يحددها القانون، بما يضمن سلامة المشاركين والممتلكات العامة والخاصة.
وفي المقابل، احتفظت الوزارة بحقها في إنهاء أي مظاهرة تتجاوز شروط الترخيص أو تشهد أعمال شغب أو ممارسات تُخل بالنظام العام، مع إمكانية فضّها بالقوة عند الضرورة.
وختم التعميم بالتأكيد على أن أي تجمع يتم دون الحصول على ترخيص مسبق، أو بشكل مخالف لشروطه، يُعد مخالفة قانونية تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري.